پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص350

فيرده إيجاب زيادة صلاة الاولى عن خمس تكبيرات، وهي باطلة بالأخبار المصرحة بأن صلاة الميت خمس تكبيرات.

واحتمال جمعهما فيما بقي من تكبيرات الاولى وتفريد الثانية بالباقية، فيرده عدم القائل.

المسألة السابعة: إذا تعددت الجنائز يجوز تخصيص كل منها بصلاة.

ويجوز تشريك الجميع ; للأصل، والإجماع، والروايات الواردة في كيفية ترتيب الجنائز (1).

وحينئذ فينوي الجميع، ويشرك بينهم في الأذكار فيما يتحد لفظه، ويراعي الجميع في المختلف، فلو كان منهم مؤمن وطفل ومجهول، راعى وظيفة كل واحد منهم، ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مطلقا مؤولا بالميت، أو يؤنث كذلك موولا بالجنازة، ولعل الأول أولى.

المسألة الثامنة: يشترط في وجوب الصلاة على الميت وجوده إجماعا ; وتدل عليه روايات انتفاء الصلاة على اللحم المجرد ونحوه (2).

فلا يصلى على الرميم لو لم يصل عليه أولا، وما أكله السبع، والغريق في البحر ونحوها.

المسألة التاسعة: يجوز إيقاع هذه الصلاة في كل وقت من غير كراهة، ولو كان من الأوقات المكروهة فيها الصلاة ; للأصل، والإجماع المحقق، والمحكي عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها (3)، والنصوص المستفيضة كصحيحتي الحلبي (4)،

(1) انظر: الوسائل 3: 124 أبواب صلاة الجنازة ب 32.

(2) انظر: الوسائل 3: 134 أبواب صلاة الجنازة ب 38.

(3) الخلاف 1: 721، المنتهى 1: 458، التذكرة 1: 51، وانظر المدارك 4: 188.

(4) التهذيب 3: 321 / 999، الاستبصار 1: 470 / 1815، الوسائل 3: 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1.