مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص348
الصدوقين والشيخ والفاضلين (1)، بل – كما قال جماعة (2) – هو المشهور: أنه يتخير المصلي بين إتمام الصلاة على الاولى واستينافها للثانية، وبين قطع الاولى والصلاة عليهما معا.
وعن الإسكافي (3) تخييره بين أن يجمع بينهما بأن يتم على الثانية خمسا مشتركا معها الاولى في الجميع فتزيد تكبيرات الاولى عن الخمس، وبين أن يتم الخمس للاولى مشتركا للثانية معها فيما بقي، ثم يومئ برفع الاولى، ويتم ما بقي إلى الخمس للثانية، وهو المحكي عن ظاهر التهذيبين (4)، بل عن جماعة من المتأخرين (5).
احتج للأول تارة بصحيحة علي: في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو – تكبيرتين، ووضعت معها اخرى، قال: ” إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا التكبير على الأخيرة ” (6).
واخرى بالرضوي المنجبر ضعفه بدعوى الشهرة: ” وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى، فصل عليهما صلاة واحدة خمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية ” (7).
وللثاني بالصحيحة.
وفي الكل نظر: أما الأخير فلأنه إنما يتم لو لم يتعين المصلى عليه بالنية،
(1) الصدوق في المقنع: 21، وحكاه عن والده في الذكرى: 63، الشيخ في النهاية: 147، المحققفي المعتبر 2: 360، العلامة في المنتهى 1: 458.
(2) كصاحب الحدائق 10: 467، وصاحب الرياض 1: 209.
(3) حكاه عنه في الذكرى: 64.
(4) التهذيب 3: 316، الاستبصار 1: 474.
(5) كالشهيد في الذكرى: 63، والمجلسيين في روضة المتقين 1: 432، والبحار 78: 364، فراجع.
(6) الكافي 3: 190 الجنائز ب 59 ح 1، التهذيب 3: 327 / 1020، الوسائل 3: 129 أبواب صلاة الجنازة ب 34 ح 1.
(7) فقه الرضا ” ع “: 179، مستدرك الوسائل 2: 285 أبواب صلاة الجنازة ب 29 ح 1.