مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص336
الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا ” (1).
والعيص: عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: ” يتم ما بقي ” (2).
وقريبة منها رواية زيد الشحام (3).
ورواية خالد القلانسي: في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: ” يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن، كبر على القبر ” (4).
وجابر: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر، قال: ” تقضي ما فاتك ” قلت: أستقبل القبلة ؟ قال: ” بلى وأنت تتبع الجنازة ” (5).
والرضوي: ” إذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة ” (6).
والمروي صحيحا في كتاب المسائل لعلي: عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميت كيف يصنع ؟ قال: ” يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة، ويخفف ” (7).
ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمار: ” إن عليا عليه السلام كان يقول: لا
(1) الفقيه 1: 102 / 471، التهذيب 3: 200 / 463، الاستبصار 1: 482 / 1865، الوسائل 3: 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 1.
(2) التهذيب 3: 199 / 461، الاستبصار 1: 481 / 1861، الوسائل 3: 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 2.
(3) التهذيب 3: 200 / 464، الاستبصار 1: 481 / 1863، الوسائل 3: 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 3.
(4) التهذيب 3: 200 / 462، الاستبصار 1: 481 / 1862، الوسائل 3: 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 5.
(5) التهذيب 3: 325 / 1012، الاستبصار 1: 484 / 1877، الوسائل 3: 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 4.
(6) فقه الرضا ” ع “: 179، مستدرك الوسائل 2: 274 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 1.
(7) مسائل علي بن جعفر: 117 / 53، الوسائل 3: 140 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 7.