مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص332
بعضها: ” أنه كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم نصل على سهل، فوضعه، فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس مرات ” (1).
والواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه حمزة سبعين تكبيرة (2).
وأكثرها وإن كانت محتملة لغير المطلوب بأن يصلي صلاة واحدة مشتملة على هذا العدد، إلا أن في المروي في العيون وصحيفة الرضا عليه السلام: أنه كبر على حمزة أولا خمس تكبيرات، ثم شركه مع كل شهيد يصلي عليه بعده حتى تم العدد (3).
ومع هذه الأخبار المعتضدة بغاية الاشتهار بل الإجماع لا ينبغي الريب في المشروعية والجواز.
ولا تنافيه روايتا وهب وإسحاق: الاولى: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة، فلما فرغ جاء اناس فقالوا: يارسول الله – صلى الله عليهوآله وسلم – لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين، ولكن ادعوا له ” (4).
ونحوها الثانية (5).
والمروي في قرب الإسناد: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه قوم لم يكونوا أدركوها، فسألوا الرسول أن يعيد الصلاة
(1) الكافي 3: 186 الجنائز ب 56 ح 3، الفقيه 1: 101 / 470، التهذيب 3: 197 / 455، الوسائل 3: 81 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 5.
(2) كما في الوسائل 3: 80 أبواب صلاة الجنازة ب 6.
(3) عيون أخبار الرضا ” ع ” 2: 45 / 167، الوسائل 3: 82 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 7.
(4) التهذيب 3: 332 / 1040، الاستبصار 1: 485 / 1879، الوسائل 3: 87 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 24.
(5) التهذيب 3: 324 / 1010، الاستبصار 1: 484 / 1878، الوسائل 3: 87 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 23.