پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص329

وللمحكي عن الإسكافي، فخص الكراهة بالمساجد الصغار دون الجوامع (1).

ولعله لأن الجوامع من المواضع المعتادة.

والإطلاق مع عدم نص على خصوص تلك المواضع، واستناد استحباب الصلاة فيها إلى علة غير صالحة للتقييد، يرده.

والله أعلم.

(1) حكاه عنه في الذكري: 62.