مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص328
المسألة الحادية عشرة: تجوز صلاة الجنازة في المساجد كلها، مع عدم العلم بإيجابها تلوثها، بلا خلاف أجده، وفي الذخيرة: الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب (1)، ونفى الريب عنه في المدارك (2).
لصحيحة الفضل: هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال: ” نعم ” (3).
ونحوها موثقته (4)، ورواية محمد (5).
ولكنها مكروهة مطلقا، وفاقا للأكثر، كما صرح به في المدارك والذخيرة والحدائق (6) ; للشهرة المحكية (7) الكافية في المقام، ورواية أبي بكر العلوي، وفيها – بعد إخراجه عن المسجد حيث أراد صلاة الجنازة فيه -: ” يا أبا بكر، إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ” (8).
والنبوي: ” من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له ” (9).
وضعفهما – لو كان – لا يضر في مقام التسامح، سيما مع الانجبار بالشهرة.
خلافا للمدارك، فنفى الكراهة مطلقا ; للأصل، وضعف الرواية (10).
والجواب ظاهر.
(1) الذخيرة: 332.
(2) المدارك 4: 182.
(3) الفقيه 1: 102 / 473، التهذيب 3: 320 / 992، الاستبصار 1: 473 / 1829، الوسائل 3: 122 أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح 1.
(4) التهذيب 3: 325 / 1015، الوسائل 3: 122 أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح 1.
(5) التهذيب 3: 325 / 1014، الاستبصار 1: 473 / 1830، الوسائل 3: 122 أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح 1.
(6) المدارك 4: 182، الذخيرة: 332، الحدائق 10: 448.
(7) انظر: الذخيرة: 332.
(8) الكافي 3: 182 الجنائز ب 53 ح 1، التهذيب 3: 326 / 1016، الاستبصار 1: 473 / 1831، الوسائل 3: 123 أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح 2.
(9) سنن أبي داوود 3: 207 / 3191 بتفاوت يسير.
(10) المدارك 4: 183.