پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص324

ومرسلة المقنع: ” لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو ” (1).

ونحوه الرضوي (2)، إلا أنه عبر بقوله: ” ولا يصلي “.

ولضعف الرواية سندا وقصورها دلالة على الحرمة حتى الوسط – لاحتمالإرادة تساوي الطرفين من الجواز – لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب الترك، فالقول بالمنع – كما عن المقنع – ضعيف.

واستحباب نزع الحذاء إما يشمل جميع النعال حتى العجمية ونحوها، أو يدل على استحباب نزعها أيضا بالفحوى، أو عدم الفارق، فيستحب نزعها أيضا.

ويستثنى الخف ; لما مر.

وصرح جماعة باستحباب التحفي (3)، واستدلوا عليه ببعض الوجوه الضعيفة، إلا أن يحكم به بفتواهم، حيث إن المقام يتحمل المسامحة.

ومنها:

رفع اليدين بالتكبيرات

الخمس أجمع، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا، في الاولى (4)، ووفاقا للمحكي عن والد الصدوق (5)، والتهذيب والاستبصار (6)، والمعتبر والشرائع والنافع (7)، والمنتهى والإرشاد وغيرهما، من كتب الفاضل (8)، وظاهر المدارك وشرح الإرشاد والذخيرة والحدائق (9)، وجمع آخر من

(1) لم نعثر عليها في المقنع المطبوع، ولكن نقلها عنه في الذكرى: 61.

(2) فقه الرضا ” ع “: 179، مستدرك الوسائل 3: 281 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1.

(3) كما في المعتبر 2: 355، والتذكرة 1: 49، والمدارك 4: 178.

(4) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 564، والمعتبر 2: 355، وجامع المقاصد 1: 426.

(5) حكاه عنه في الرياض 1: 206.

(6) التهذيب 3: 195، الاستبصار 1: 479.

(7) المعتبر 2: 355، الشرائع 1: 106، النافع: 41.

(8) المنتهى 1: 455، الإرشاد 1: 262، وانظر: التذكرة 1: 49، والتحرير 1: 19.

(9) المدارك 4: 179، مجمع الفائدة 2: 449، الذخيرة: 333، الحدائق 10: 440.