مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص323
ويرده إطلاق الوحدة والبروز في موثقة سماعة: عن المرأة الطامث إذاحضرت الجنازة، قال: ” نعم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف ” (1).
ولا يضر عدم شمول سائر النصوص لجمعها مع النساء من جهة تذكير الضمير.
ومنها: كون المصلي متطهرا ; للشهرة بل الإجماع، ورواية عبد الحميد: الجنازة تخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن اصلي عليها على غير وضوء ؟ قال: ” تكون على طهر أحب إلي ” (2).
وأما الرضوي: ” وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ” (3).
فلا يضرنا ; لأن الكراهة لا يمكن أن تكون بالمعنى المصطلح، لاستحالة تحققه في العبادة، فهي إما بمعنى الحرمة، أو عدم المشروعية، أو المرجوحية الإضافية.
والأولان لا يثبتان به ; لضعفه.
والثاني يؤكد المطلوب.
وأما الحمل على قصد الوجوب من العمد، ففيه ما لا يخفى من البعد.
ومنها: نزع النعلين، بلا خلاف أجده، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى مذهب الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع (4).
وهو الحجة فيه، مضافا إلى رواية سيف بن عميرة: ” ولا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف ” (5).
(1) الفقيه 1: 107 / 497، التهذيب 3: 204 / 481، الوسائل 3: 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 5 وفي المصادر: ” تتيمم وتصلي.
“.
(2) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 3، التهذيب 3: 203 / 476، الوسائل 3: 110 أبواب صلاة الجنازة 21 ح 2.
(3) فقه الرضا ” ع “: 179، مستدرك الوسائل 2: 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1.
(4) المدارك 4: 178، الذخيرة: 332.
(5) الكافي 3: 176 الجنائز ب 46 ح 2، التهذيب 3: 206 / 491، الوسائل 3: 118 أبواب صلاة الجنازة ب 26 ح 1.