پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص320

واستظهر بعض مشايخنا الجمع بين الأخبار الثلاثة بالتخيير (1).

والوجه التخيير بين الكل، جمعا.

وعدم ظهور قائل بما حكي عن الخلاف علينا لا يضر ; لأن الإجماع المنقول يكفي في إثبات الاستحباب.

نعم عن المقنع إطلاق الوقوف على الصدر (2)، ومستنده غير واضح.

ومقتضى ظاهر أكثر الأخبار الوجوب، إلا أن الإجماع أوجب الصرف عنه.

والعموم (3)، إلا أن تعسره بل تعذره عند التعدد، واستمرار العمل على خلافه أوجب التخصيص بالإمام والمنفرد.

ولو اقتصر على ما إذا كثر المأمومون لكان أولى، فيقف المأموم الواحد أو الاثنان خلف الإمام مقام الاستحباب، ويدل عليه ما سيأتي من استحباب وقوف المأموم الواحد خلف الإمام، فالتخصيص بالأولين مطلقا ليس بحسن.

ثم إن لاستحباب هذا الوقوف قالوا: إذا تعددت الجنائز المختلفة بالذكورة والانوثة جعل وسط الأول محاذيا لصدر الثانية (4).

ولكن الأخبار الواردة عند التعدد لا تساعده (5)، بل منها ما صرح بوضع المرأه عند رجلي الرجل، ومنها ما صرح بوضع رأسها على أليتيه أو وركه.

والأخيران أخصان من الأول، والمجموع مما مر ; لشمولهما الوحدة والتعدد، والاختلاف وعدمه، والعمل بالخاص مقدم.

ومنها: أنه إذا اجتمعت الجنائز المختلفة جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة

(1) انظر: الحدائق 10: 427.

(2) المقنع: 21.

(3) عطف على الوجوب، أي: مقتضى ظاهر أكثر الأخبار العموم.

(4) كما في المختصر النافع: 4 0، وكشف اللثام 1: 126، والرياض 1: 205.

(5) انظر: الوسائل 3: 124 أبواب صلاة الجنازة ب 32.