مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص318
بأن وقوعه مرة لا يدل على الوجوب، ونحن لم نوظف فيها شيئا، بل المستحب الشهادة، ومعناها موجود في الفاتحة فجاز أن يقرأها (1).
ولا ينافيه الصحيح والموثق المذكوران ; لإحتمالهما نفي الوجوب.
بل هوالظاهر من الصحيح، حيث إن النفي تعلق بها وبالدعاء الموقت، مع أنه مستحب إجماعا، وحمل الروايتين على التقية إنما هو إذا كان لهما معارض ينافيهما.
والأحوط الترك.
ولا تسليم كذلك، إجماعا أيضا كما عن السيد والخلاف والذكرى والروضة (2).
وتدل عليه المستفيضة من الأخبار كصحيحتي الحلبي (3)، والأشعري (4)، ورواية الحلبي (5)، والمرويين في الفقه الرضوي (6)، وتحف العقول (7)، النافية جميعا التسليم في صلاة الميت، وبإزائها روايات دالة بظاهرها على الاستحباب (8)، والكلام فيه هنا كالكلام فيه في القراءة.
وهل يشترط فيها ترك ما يجب تركه في سائر الصلوات – غير الحدث والخبث – من التكلم والالتفات والفعل الكثير والقهقهة وغيرها ؟.
(1) المنتهى 1: 452.
(2) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 52، والانتصار: 59، الخلاف 1: 724، الذكرى: 60، الروضة 1: 139.
(3) الكافي 3: 185 الجنائز ب 55 ح 3، التهذيب 3: 192 / 438، الاستبصار 1: 477 / 1847، الوسائل 3: 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 2.
(4) التهذيب 3: 192 / 439، الاستبصار 1: 477 / 1848، الوسائل 3: 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 1.
(5) الكافي 3: 185 الجنائز ب 55 ح 2، التهذيب 3: 192 / 437، الاستبصار 1: 477 / 1846، الوسائل 3: 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 3.
(6) فقه الرضا ” ع “: 184، مستدرك الوسائل 2: 269 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 1.
(7) تحف العقول: 418، الوسائل 3: 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 5.
(8) كموثقة عمار ورواية يونس.
انظر الوسائل 3: 65 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 10 و 11.