مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص316
جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان ” (1).
وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز ؟ فيه وجهان، والأظهر الثاني ;للأصل، وقصور الرواية عن الدلالة على الوجوب.
المسألة التاسعة: لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث، بالإجماع المصرح به في جملة من الكتب، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة (2)، والمستفيضة من الأخبار، كصحيحة محمد (3)، وموثقة يونس (4) والرضوي (5)، معللا في بعضها بأنه إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، وفي آخر بأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود، والأخبار المصرحة بجواز هذه الصلاة من الحائض، كصحيحة محمد (6)، وموثقة سماعة (7)، وروايات عبد الحميد (8)، وعبد الرحمن (9) وابن المغيرة (10)،
(1) التهذيب 3: 328 / 1023، المحاسن: 303 / 12، الوسائل 3: 132 أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 2.
(2) الخلاف 1: 724، التذكرة 1: 49، المنتهى 1: 455، الذكرى: 60، الروض: 309، الروضة 1: 139.
(3) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 4، الوسائل 3: 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1.
(4) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 1، الفقيه 1: 107 / 495، التهذيب 3: 203 / 475،الوسائل 3: 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 3.
(5) فقه الرضا ” ع “: 179، مستدرك الوسائل 2: 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1.
(6) الكافي 3: 179 الجنائز ب 50 ح 4، الفقيه 1: 107 / 496، التهذيب 3: 204 / 479، الوسائل 3: 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 1.
(7) الفقيه 1: 107 / 497، التهذيب 3: 204 / 481، الوسائل 3: 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 5.
(8) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 3، التهذيب 3: 203 / 476، الوسائل 3: 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2.
(9) الكافي 3: 179 الجنائز ب 50 ح 3، التهذيب 3: 203 / 478، الوسائل 3: 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 3.
(10) التهذيب 3: 204 / 482، الوسائل 3: 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 4.