مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص314
مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: ” يستوي وتعاد الصلاة عليه وإن حمل ما لم يدفن، فإذا دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه ” (1).
بل في مفهوم الشرط في قوله: ” فإذا دفن فقد مضت ” دلالة على المطلوب.
قالوا: ولابد مع ذلك من كون الميت مستلقيا (2).
ومنها: تقارب المصلي إلى الجنازة بحيث لا يكون متباعدا كثيرا، ذكره جمع من الأصحاب (3)، واستدذ بالتأسي، وأصل الاشتغال، وعدم صدق الصلاة عليه مع كثرة البعد.
وفي الكل نظر، إلا أنه لم ينقل فيه خلاف، وعليه استمرار العمل من الصدر الأول.
قالوا: والمرجع فيه إلى العرف (4).
وعن الذكرى: لا يجوز التباعد بمائتي ذراع (5).
وعن الفقيه القرب بحيث لو هبت الريح تصل الثوب إلى الجنازة (6).
وكأن مراده الاستحباب.
وصرح جماعة (7) باشتراط عدم ارتفاع الجنازة عن موقف المصلي، ولاانخفاضها كثيرا.
فإن ثبت الإجماع، وإلا ففيه النزاع.
ولا يضر الاختلاف الغير البالغ حد التفاحش قطعا.
(1) الكافي 3: 174 الجنائز ب 45 ح 2، التهذيب 3: 201 / 470، التهذيب 3: 322 / 1004، الاستبصار 1: 482 / 1870، الوسائل 3: 107 أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1.
(2) كما في الدروس 1: 113، والذخيرة: 331.
(3) منهم الشهيد في الدروس 1: 113، والسبزواري في الذخيرة: 331، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 126.
(4) كما في الذخيرة: 331.
(5) الذكرى: 61.
(6) الفقيه 1: 101.
(7) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 308، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 331، فراجع.