مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص309
وقيل: الأولى تكرار الدعاء له (1)، كما ورد في رواية كليب (2)، بل التشهد والصلاة على النبي وآله بعد كل تكبيرة، كما في صحيحتي أبي ولاد (3)، والحلبي (4).
ولا شك أنه لا بأس بشئ منها، ويجوز العمل بكل منها، بل بغيرها مما ورد في الروايات المخالفة لما ذكر، كصحيحة زرارة (5)، وموثقة عمار (6)، وغيرهما، وإن اختلفوا في الأفضل، فمن رجح المشهور فنظره إلى حصول موافقة الاحتياط، والخروج عن الشبهة به، ومن رجح الأخير فنظر إلى صحة الرواية وتعددها، ومن رجح الجمع بين الجميع في الجميع فكان نظر إلى الأمرين، وليس ببعيد، إذ المشهور لا يقول بحرمة الزائد عن الواجب قطعا.
ومنه يظهر فساد ما قيل – بعد ذكر تكرار الدعاء بل التشهد والصلاة ونقل أولويتها عن بعضهم -: ولعله لصحة السند، إلا أن الأفضل ما قدمنا، فإن دفع الشبهة وموافقة المشهور مهما أمكن لعله أولى (7).
ثم إنه قد وردت في صحيحة الحلبي زيادة: ” اللهم عفوك عفوك ” بعد الدعاء المذكور فيها في كل تكبيرة، وكذا في موثقة عمار في كل تكبيرة بعد ادعية مذكورة فيها، وفي موضع من الفقه الرضوي في كل تكبيرة أيضا بعد أدعية مذكورةولا ريب في رجحان ذكره لو دعا بهذه الأدعية، ولا في جوازه، بل رجحانه من حيث هو دعاء بعد كل دعاء آخر من الدعوات المتقدمة ويحتمل رجحانه
(1) كما حكاه في الرياض 1: 205 أيضا.
(2) التهذيب 3: 315 / 975، الوسائل 3: 64 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 7.
(3) الكافي 3: 184 الجنائز ب 54 ح 3، التهذيب 3: 191 / 436، الوسائل 3: 62 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 5.
(4) الكافي 3: 184 الجنائز ب 54 ح 4، الوسائل 3: 61 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 3.
(5) الكافي 3: 183 الجنائز ب 54 ح 2، الوسائل 3: 61 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 2.
(6) التهذيب 3: 330 / 1034، الوسائل 3: 65 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 11.
(7) الرياض 1: 205.
(8) فقه الرضا ” ع “: 185.