پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص303

لكان المحمول مغايرا للموضوع هنا قطعا ؟ لوجوب امور اخر فيها من النية والقيام والاستقبال وغيرها.

فلا بد من ارتكاب تجوز إما في الحمل أو الموضوع بإرادة المشروع من الصلاة أو الواجب منها أو المستحب، والمقصود غير متعين، فالاستدلال به غير تام.

وفي الرابع: بأن المعلوم اشتغال الذمة به – وهو خمس تكبيرات – علمت البراءة عنه، والاشتغال بالزائد غير معلوم، فلا يستدعي اليقين بالبراءة.

بل (1) لوقوع الأمر بالصلاة على الميت مطلقة في أخبار كثيرة، والصلاة لغة حقيقة في الدعاء فيجب الدعاء له، وبوجوبه تجب الأربع بالإجماع المركب.

فإن قيل: الدعاء وإن كان حقيقة لغوية للصلاة، ولكنه مجاز شرعي ; لحصول الحقيقة الشرعية فيها، فهو معنى مجازي أيضا كالتكبيرات، فلاتتعين إرادته.

قلنا: نعم، كذلك حين ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة.

وحصولها في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيما زمان صدور الأخبار النبوية – المتقدم ذكرها في صدر الباب – غير معلوم، فالحمل على الحقيقة اللغوية لازم، وليس هو إلا مطلق الدعاء.

فإن قيل: تجب في صلاة الميت التكبيرات وتعدد الصلوات وامور اخر أيضا، وهي خارجة عن حقيقتها اللغوية، فعدم إرادتها معلوم، والمجاز غير متعين.

قلنا: وجوب هذه الامور لا يستلزم إرادتها من الصلاة، بل الثابت من الأمر بالصلاة ليس إلا وجوب الدعاء وإن علم وجوب امور اخر بأوامر اخر.

ويؤكد ما ذكرنا من إرادة المعنى اللغوي، وكونها هنا بمعنى الدعاء: ما مر من رواية محمد بن مهاجر السالفة (2)، المصرحة بأن بعد ما نهى الله عن الصلاة

(1) عطف على قوله: لا لوقوع الأمر به.

(2) في ص 269.