مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص299
إسماعيل بن سعد (1)، وحسنة أبي ولاد (2)، وروايتي أبي بصير (3)، وروايات الحضرمي (4)، والجعفري (5)، وابن زائدة (6)، وغير ذلك مما يأتي بعضها.
وفي الرضوي: ” إذا أردت أن تصلي على الميت، فكبر عليه خمس تكبيرات ” (7).
وإن كان في دلالة بعضها على الوجوب تأمل، ولكنه غير ضائر ; لكفاية ثبوت مطلق الرجحان في إثبات الإيجاب بالإجماع المركب.
وأما ما يدل على الأربع فلما مر غير مكافئة، وعلى التقية محمولة ; لأنه مذهب جميع العامة كما صرح به عظماء الطائفة (8)، واستفاضت به أحاديث العترة، منها المروي في العلل: لأي علة تكبر على الميت خمس تكبيرات، ويكبر مخالفونا أربع تكبيرات ؟ (9) الحديث.
وفي العيون: ” فمن قبل الولاية يكبر خمسا، ومن لم يقبل الولاية يكبر أربعا،
(1) التهذيب 3: 192 / 439، الاستبصار 1: 477 / 1848، الوسائل 3: 74 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 5.
(2) التهذيب 3: 316 / 980، الاستبصار 1: 474 / 1836، الوسائل 3: 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 9.
(3) الاولى: التهذيب 3: 315 / 977، الاستبصار 1: 474 / 1833، الوسائل 3: 75 أبوابصلاة الجنازة ب 5 ح 8.
الثانية: التهذيب 3: 315 / 978، الاستبصار 1: 474 / 1834، الوسائل 3: 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 10.
(4) الكافي 3: 181 الجنائز ب 52 ح 5، التهذيب 3: 189 / 430، الخصال: 280 / 26، المحاسن: 316 / 36، العلل: 302 / 1، الوسائل 3: 73 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 4.
(5) العلل: 302 / 3، الوسائل 3: 73 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 3.
(6) التهذيب 3: 316 / 979، الاستبصار 1: 474 / 1835، الوسائل 3: 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 11.
(7) فقه الرضا ” ع “: 183، مستدرك الوسائل 2: 255 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 2.
(8) كالسيد في الانتصار: 59، والعلامة في التذكرة 1: 50، والشهيد في الذكرى: 58.
(9) العلل: 303 / 1، الوسائل 3: 77 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 17.