مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص279
وظاهر طائفة اخرى – مرت مستندة للإسكافي (1) – رجحانها واستحبابها، كما حكي عن الأكثر (2).
ومقتضى قاعدة ترجيح المخالف للعامة من الأخبار العمل بالاولى، فعلى مضمونها الفتوى.
ولا تفيد حكاية الشهرة وأدلة الاحتياط للخروج عن الخلاف، وإن كان المقام متحملا للتسامح ; لأنه إنما هو إذا لم يكن دليل على انتفاء الاستحباب، وهذه الأخبار الراجحة على معارضتها أدلة عليه.
وفعل الحجة – الوارد في بعض ما مر من الأخبار – للتقية ورفع التهمة، كما يستفاد من الرواية.
واستبعاد ذلك لإمكان الاعتذار لترك الصلاة بأعذار وعدم ارتكاب المحرم.
مدفوع: بأن في العذر أيضا مظنة التهمة، والحرمة مع عدم قصد المشروعية ممنوعة.
المسألة الرابعة: لو وجد بعض الميت فإن كان صدرا أو ما فيه الصدر يصلىعليه وجوبا، وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع (3)، وجملة من كتب الفاضل (4)، وغيرها، بل هو المشهور، كما هو في طائفة من الكلمات مذكور (5)، بل الظاهر كونه إجماعيا.
– > الخوانساري في شرحه على الروضة: 113، لكن ظاهر وعباراتهم نفي الاستحباب أو الميل إليه فيمن لم يبلغ ست سنين.
(1) راجع ص 275.
(2) انظر: الذخيرة: 328.
(3) النهاية: 40، المبسوط 1: 182، الخلاف 1: 715، المقنعة: 85، المراسم: 46، الوسيلة: 63، السرائر 1: 167، المعتبر 1: 316، الشرائع 1: 37، النافع: 15.
(4) كما في المنتهى 1: 434، والتذكرة 1: 46، والقواعد 1: 19.
(5) المختلف: 46، الحدائق 1 0: 374، الرياض 1: 68.