مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص271
وضعفها – لو كان – منجبر بالعمل، مع أن ثانيتها صحت عن ابن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا يضر وقوع طلحة قبله، مضافا إلى أن الشيخ ذكر في فهرسته أن كتابه معتمد (1).
خلافا للمحكي عن المفيد وظاهر التهذيب والحلبي، فمنعوا عن الصلاة على غير أهل الحق (2).
والحلي فلم يوجبها (3).
ويعزى إلى الديلمي أيضا (4) ; لاشتراطه في الغسل اعتقاد الحق.
للأصل.
واستفاضة النصوص بل تواترها على كفرهم (5)، المستلزم لعدم جواز الصلاة عليهم بالإجماع والآية المتقدمة وما بمعناها من الأخبار (6)، وعلىنصبهم (7)، الموجب له بالأول.
ويرد الأول: بما مر.
والثاني: بمنع الصغرى أولا.
وأخبار كفرهم معارضة بروايات إسلامهم، كما مر شطر منها في كتاب الطهارة.
وكلية الكبرى ثانيا.
وإثباتها بالإجماع والآية فاسد: أما الأول فلوضوح انعقاده على نوع خاص من الكفار دون الكلية.
واما الثاني فلما مر في معنى الآية، مع دلالة العلة على أن المنهي عن الصلاة عليهم هم الكافرون بالله ورسوله، وكون المتنازع فيه كذلك ممنوع جدا، وإن كانوا كفارا ببعض الحق.
والتوضيح: أنه لا شك أن المراد بالكفر في المقدمتين ليس حقيقته اللغوية،
(1) الفهرست: 86.
(2) المفيد في المقنعة: 85، التهذيب 1: 335، الحلبي في الكافي في الفقه 157.
(3) السرائر 1: 356.
(4) المراسم: 45.
(5) الوسائل 1: 13 أبواب مقدمة العبادات ب 1 وأيضا ج 28: 339 أبواب حد المرتد ب 10.
(6) الوسائل 3: 69 أبواب صلاة الجنازة ب 4.
(7) الوسائل 9: 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2.