مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص270
ومنه يظهر أنه لا تجوز الصلاة على المرتد الخارج بارتداده عن الإسلام، والمنكر لضروري الدين من دون شبهة محتملة في حقه لصدق الكفر بالرسول.
وكذا لا تجوز الصلاة على النواصب، والخوارج، والغلاة، وإن كانوا من المنتحلين للإسلام، بالإجماع، وقول الحسين بن علي عليهما السلام، المروي في الاحتجاج (1)، المتقدم في بحث غسل الميت، وبهما يخرجون عما يأتي مما دل على وجوب الصلاة على أهل القبلة أو الامة (2)، مع أن صدقهما على الغلاة غير معلوم.
المسألة الثانية: تجب الصلاة على كل مسلم – عدا من ذكر – سواء كان شيعة إمامية، أو غير إمامية، أو غير الشيعة، بالإجماع بل الضرورة في الأول،وعلى الأظهر الأشهر – كما صرح به جمع ممن تأخر (3) – في البواقي، بل عن المنتهى نقي الخلاف (4)، وعن التذكرة الإجماع على وجوبها على كل مسلم (5).
لعموم النبوي المشهور: ” صلوا على من قال: لا إله إلآ الله ” (6).
ورواية طلحة بن زيد: ” صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على الله ” (7).
والسكوني: ” صلوا على المرجوم من امتي، وعلى القاتل نفسه من امتي، ولا تدعوا أحدا من امتي بلا صلاة ” (8).
(1) قال عليه السلام لمعاوية: ” لو قتلنا شيعتك، ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم ” – الاحتجاج: 297.
(2) انظر: الوسائل 3: 132 أبواب صلاة الجنازة ب 37.
(3) منهم السبزواري في كفاية الاحكام: 22، وصاحب الرياض 1: 202.
(4) المنتهى 1: 447.
(5) التذكرة 1: 44.
(6) الجامع الصغير 2: 98 / 5030.
(7) التهذيب 3: 328 / 1025، الاستبصار 1: 468 / 1809، الوسائل 3: 133 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 2.
(8) الفقيه 1: 103 / 480، التهذيب 3: 328 / 1026، الاستبصار 1: 468 / 1810، الوسائل 3: 133 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3.