پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص266

ولا يدل عليه أيضا قوله في صحيحة الرهط: ” وروي أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس ” (1).

لجواز أن يكون المراد الأشدية في المشقة باعتبار طولها.

ويحتمل قريبا جواز التداخل، فيكتفي بصلاة واحدة للجميع ; لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الأسباب.

المسألة السادسة: لو شك في عدد الركوعات فيأتي حكمه في بحث الخلل الواقع في الصلاة.

إن شاء الله سبحانه تعالى.

(1) التهذيب 3: 155 / 333، الوسائل 7: 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.