مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص266
ولا يدل عليه أيضا قوله في صحيحة الرهط: ” وروي أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس ” (1).
لجواز أن يكون المراد الأشدية في المشقة باعتبار طولها.
ويحتمل قريبا جواز التداخل، فيكتفي بصلاة واحدة للجميع ; لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الأسباب.
المسألة السادسة: لو شك في عدد الركوعات فيأتي حكمه في بحث الخلل الواقع في الصلاة.
إن شاء الله سبحانه تعالى.
(1) التهذيب 3: 155 / 333، الوسائل 7: 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.