مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص265
أنت عليه ” (1).
المسألة الرابعة: يشترط في وجوب هذه الصلاة العلم بوجود سببها، فلا تجب بدونه وإن ظن قويا بالقواعد الرصدية ; للأصل.
وكذا لا اعتبار بشهادة واحد أو أكثر بالعلم بحصوله من القواعد.
ولو شهد بمشاهدته فالأقرب عدم الكفاية ما لم يحصل العلم، والاكتفاء مع تعدد العدل أحوط.
وتجب بحصول العلم بالمشاهدة، أو إخبار جماعة عنها، أو غير ذلك، كأن يظن بالقواعد وضم معها حصول الظلمة حال كون الشمس تحت غيم لا يوجب بنفسه هذه الظلمة، بل وكذا لو حصل العلم بمحض القواعد المجربة مرارا لأهلها.
ولكن في حصوله بمجردها إشكال ; لتخلف القواعد كثيرا، لاختلافالآلات الرصديه، واحتمال اختلالها.
وكذا الحكم في خروج وقت هذه الصلاة بالانجلاء لو غاب القرص قبله تحت غيم أو غرب، فيستصحب البقاء إلى أن يحصل العلم بالانجلاء.
المسألة الخامسة: لو اجتمعت آئيتان – من الآئية الموقتة – في وقت واحد، فمع اتساعه لهما يفعلهما مخيرا في تقديم أيتهما شاء، ولو وسع لإحداهما لا غير فالظاهر التخيير ; للأصل.
وقيل بوجوب تقديم صلاة الكسوف ; لكون وجوبها إجماعيا (2).
وفي إيجاب ذلك للحكم بالوجوب نظر ظاهر.
(1) الكافي 3: 465 الصلاة ب 95 ح 7، الفقيه 1: 346 / 1531، التهذيب 3: 291 / 878، قرب الإسناد: 393 / 1377، الوسائل 7: 502 أبواب صلاة الكسوف ب 11 ح 1.
(2) الذكرى: 247.