مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص263
الظاهر: الأول، كما صرح به بعض الأجلة (1) ; لأن المتبادر من الصحيحة والرضوي اليومية فيستأنف في غيرها الآئية.
بل قد يتردد في جواز القطع في غيرها أيضا ; لعموم حرمة إبطال العمل، فيعارض عموم وجوب الفريضة.
ويضعف: بمنع عموم الأول.
د: لو ضاق الوقتان فصلى الحاضرة وخرج وقت الآئية، فهل يجب عليه قضاؤها أم لا ؟.
فعن ظاهر إطلاق المفيد عدمه مطلقا (2)، وعن بعضهم وجوبه كذلك (3)، وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والروضة التفصيل (4): فالأول مع عدم تفريط في تأخير إحدى الصلاتين، والثاني مع التفريط في تأخير إحداهما.
ومنهم من فرق بين التفريط في صلاة الكسوف والحاضرة (5).
ومنهم من تعرض لتفريط إحداهما دون الاخرى (6).
والوجه عندي القضاء مطلقا فيما يجب فيه القضاء، فيجب مع العلم بالكسوف مطلقا، وبدونه إن كان كليا ; لجريان أدلة هذا التفصيل في المقام بعينه.
فسبب الوجوب موجود، والعارض لا ينافيه ; إذ ليس إلا عدم التقصير في التأخير، بل عدم تحقق الوجوب أداء في بعفى الصور، وهو لا ينافي وجوب القضاء لدليل آخر، كما في صلاة النائم تمام الوقت، وصوم الحائض.
فتدبر.
ه: لو كانت الحاضرة نافلة قدم الآئية وجوبا مع ضيقها، بلا خلاف
(1) انظر: كشف اللثام 1: 267.
(2) المقنعة: 211.
(3) انظر: الذكرى: 247.
(4) المعتبر 2: 341، المنتهى 1: 354، التحرير 1: 47، الروضة 1: 314.
(5) كما في الذخيرة: 327.
(6) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 473.