مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص261
أحوط (1)، واختاره في الحدائق (2) ; لما مر بجوابه.
فروع: أ: إذا اتسع الوقتان، فهل المستحب تقديم صلاة الآية ؟ كما هو محتمل المبسوط أولا (3)، وظاهر صحيحة محمد والعجلي.
أو الحاضرة ؟ كما عن الفاضل (4) وغيره (5)، بل لعله المشهور.
الظاهر: الثاني ; لأهمية الحاضرة، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبرية في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.
ب: لو اجتمعت الآية مع فريضة اخرى، فمع تضيق إحداهما قدم ; والوجه ظاهر.
ومع تضيقهما أو اتساعهما تخير من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجح خارجي، ويجب أو يرجح تقديم ما يوجد مقتضيه مع وجوده.
وعن المبسوط ؟ والتحرير: رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها (6)، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين (7)، ولا يحضرني وجهه.
ج: لو دخل في الآئية بظن سعة وقت الحاضرة، ثم تبين ضيقها في الأثناءقطعها وصلى الحاضرة، إجماعا كما صرح به جماعة (8)، ودلت عليه أكثر الأخبار السالفة.
ثم بنى على ما قطع، وفاقا للصدوق والسيد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير
(1) المبسوط 1: 172.
(2) الحدائق 10: 347.
(3) المبسوط 1: 172.
(4) التذكرة 1: 164، نهاية الأحكام 2: 79.
(5) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 243.
(6) المبسوط 1: 172، التحرير 1: 47.
(7) التحرير 1: 47.
(8) كالمعتبر 2: 341، والتذكرة 1: 164، والذخيرة: 326.