مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص259
لا لضرورة، مضافا إلى الأخبار الآتية على تقدير تضيق الحاضرة، وأما مطلقات تقديم الحاضرة فيأتي جوابها.
وأما الثاني فلصحيحة محمد والعجلي المتقدمة (1)، وصحيحة محمد: عن صلاة الكسوف في وقت صلاة الفريضة، فقال: ” ابدأ بالفريضة ” (2) والخزاز: عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة، فقال: ” اقطعوا وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ” (3).
ومحمد: ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب وقبل العشاء الآخرة، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها ” (4).
والمروي في الدعائم: من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل وقتصلاة، قال: ” يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلى الفريضة ” (5).
وبعض هذه الأخبار وإن اختص بما إذا دخل في صلاة الكسوف، ولكنه يثبت الحكم في غيره بطريق أولى.
وأما الثالث فللأصل، والجمع بين ما دل على جواز صلاة الآيات في وقت الفريضة قبلها، كصحيحة محمد والعجلي، ورواية معاوية بن عمار: ” خمس صلوات لا يتركن على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والجنازة ” (6).
(1) في ص 224.
(2) الكافي 3: 464 الصلاة ب 95 ح 5، الوسائل 7: 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.
(3) التهذيب 3: 293 / 888، الوسائل 7: 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 3.
(4) التهذيب 3: 155 / 332، الوسائل 7: 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.
(5) الدعائم 1: 201، مستدرك الوسائل 6: 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.
(6) الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 2، التهذيب 2: 172 / 683، الوسائل 4: 241 أبوابالمواقيت ب 39 ح 4، وفي جميع المصادر قدم قوله: ” وصلاة الكسوف ” على قوله: ” وإذا