پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص257

البحث الرابع في أحكامها وفيه مسائل:المسألة الاولى: تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى، إجماعا ; لروايتي روح ومحمد بن يحيى: الاولى: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال: ” جماعة وغير جماعة ” (1).

والثانية: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ فقال: ” أي ذلك شئت ” (2) وقوله في صحيحة زرارة ومحمد: ” إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه “.

ويستحب أن تكون جماعة ; للإجماع المحكي عن التذكرة (3)، وغيرها (4)، والعمومات ; وهما الحجتان فيه، مؤيدتين بفعل الحجج إياها جماعة (5).

ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكلي والجزئي على المشهور، ولا بين الأداء والقضاء.

خلافا للمحكي عن الصدوقين فنفياها في الثاني (6)، وللمفيد ففي الرابع (7)، ومستندهما – كما صرح به جماعة (8) – غير واضح.

(1) التهذيب 3: 292 / 882، الوسائل 7: 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1.

(2) التهذيب 3: 294 / 889، الوسائل 7: 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3.

(3) التذكرة 1: 163.

(4) كالذخيرة: 326.

(5) راجع ص 251.

الهامش (4) و (5).

(6) المقنع: 44، وحكاه عنهما في المخلتف: 118.

(7) المقنعة: 211.

(8) كصاحب الرياض 1: 200.