پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص255

وعن الصدوق والنهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والمنتهى والتحرير والنفلية والبيان والدروس: جواز الاقتصار في القنوت على ما قبل الخامس والعاشر (1).

ولا ريب فيه ; لأنه دعاء مستحب، ومع ذلك به خبر مرسل، لقول الصدوق بعد ذكره: لورود الخبر (2).

والظاهر كما في المسالك عدم استحباب الجمع بين القنوت في الرابع والخامس، بل إنما يستحب في الخامس مع تركه قبلها (3)، وعن المبسوط والنهايةوابن حمزة والبيان: جواز الاكتفاء بالقنوت قبل العاشر (4).

ومنها: أن يجهر فيها بالقراءة، بالإجماع كما عن الخلاف وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة (5) ; له، ولصحيحة زرارة ومحمد، وما روي عن النبي والولي أنهما صليا صلاة الكسوف فجهرا فيها (6).

وعن موضع من التذكرة ونهاية الإحكام: استحباب الإسرار بصلاة كسوف الشمس، لأنها صلاة نهار لها نظيرة بالليل (7).

ويرده ما مر.

ومنها: أن يكون بارزا تحت السماء ; لقوله في الصحيحة المذكورة: ” وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل “.

(1) الصدوق في الهداية: 36، النهاية: 137، المبسوط 1: 173، الوسيلة: 113، الجامع للشرائع: 109، المنتهى 1: 351، التحرير 1: 47، النفلية: 37، البيان: 211، الدروس 1: 195.

ولا يخفى أن الموجود في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع هو جواز الاكتفاء بما قبل العاشر فقط كما سيأتي في الرقم (4).

(2) الهداية: 36.

(3) المسالك 1: 37.

(4) المبسوط 1: 173، النهاية: 137، ابن حمزة في الوسيلة: 113، البيان.

(5) الخلاف 1: 681، المعتبر 2: 339، المنتهى 1: 351، التذكرة 1: 163.

(6) سنن أبي داوود 1: 309 ح 1188، وروى الشيخ في الخلاف 1: 681 عن علي عليه السلام أنه جهر بالقراءة في الكسوف، ورواها عنه في الوسائل 7: 497 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 14.

(7) التذكرة 1: 163، نهاية الإحكام 2: 75.