پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص254

في الدعائم (1)، وعلى الأخير في صحيحتي المستطرفات (2) والرهط (3) ; وبهذه يختص الرضوي المتقدم في المسألة الاولى (4)، فالمراد منه عدم التسميع في غير الأخيرة.

ثم إن مقتضاه عدم استحباب التسميع في غير الأخيرتين، وبه صرح فيصحيحة الحلبي المتقدم بعضها (5): ” ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها “.

وأما ما في بعض الأخبار من التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله (6)، فمع أنه لا يقاوم ما مر، وأنه مبني على الغالب المتعارف من تمام السورة في الاخيرتين، يكون أعم مطلقا مما مر فيخص به.

ثم الروايتان الاوليان تتضمنان التكبير عند الهوي إلى كل ركوع، فهو أيضا مستحب.

ولم يتعرض له كثير من الأصحاب ; لأنه معلوم بالقياس إلى سائر الصلوات، والمهم بيان ما يختص به هذه من بينها.

ومنها: أن يقنت بعد القراءة وقبل الركوع في كل زوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع

خمس قنوتات،

قيل: بلا خلاف (7) ; وهو الدليل عليه، مضافا إلى صحيحتي زرارة ومحمد، والرهط، ورواية ابن اذينة (8)، والرضوي، والدعائمي.

(1) الدعائم 1: 200، مستدرك الوسائل 6: 169 أبواب صلاة الكسوف ب 6 ح 2.

(2) مستطرفات السرائر: 54 / 7، الوسائل 7: 497 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 13.

(3) التهذيب 3: 155 / 333، الوسائل 7: 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.

(4) في ص 244.

(5) في ص 244.

(6) لم نعثر عليه في الكتب الحديثية، ورواه الشهيد – رحمه الله – في النفلية ص 37 مرسلا حيث قال: وروي نادرا عمومه – أي عموم قول سمع الله.

– إذا فرغ من السورة لا مع التبعيض.

(7) كما في الحدائق 10: 338.

(8) الفقيه 1: 347 / 1534، الوسائل 7: 495 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 8.