پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص252

وطريق الجمع تخصيص هذه العمومات بغير صلاة الكسوفين بالأخبار المتقدمة، وتخصيص تلك الأخبار بغير صورة العلم بكونه شاقا على من وراءه.

ومنها: أن يقرأ السور الطوال مثل يس والنور والكهف والحجر مع سعة الوقت، بالإجماع كما عن الخلاف والمنتهى وغيرهما (1) ; وهو الدليل عليه، مع الصحيحة والرضوي (2) السابقتين، ورواية أبي بصير: ” ويقرأ في كل ركعة مثل يس والنور “، إلى أن قال: قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال: ” فليقرأ ستين آية في كل ركعة ” (3).

والدعائمي وفيه: ” وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفضل.

” (4).

وإنما قيدنا بالسعة لما مر من الأمر بالتخفيف إذا خرج الوقت، وهو أخصمن أدلة التطويل.

ومنها:

إطالة الركوع والسجود

;

لمطلقاتها، وحكاية الإجماع عليها بخصوص المورد في المنتهى (5)، ومثلها كافية في المقام.

وتستحب إطالة الركوع بقدر القراءة إجماعا، كما عن الخلاف والغنية (6)، وهو الحجة فيه، مضافا إلى مضمرة أبي بصير: ” ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك ” (7).

(1) الخلاف 1: 679، المنتهى 1: 351، وانظر: المعتبر 2: 337.

(2) المتقدم في ص 244.

(3) التهذيب 3: 294 / 890، الوسائل 7: 493 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 2.

(4) الدعائم 1: 201، مستدرك الوسائل 6: 169 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 6 ح 2، وتتمة الرواية: ورتل القراءة فذلك أحسن.

(5) المنتهى 1: 351.

(6) الخلاف 1: 679، الغنية (الجوامع الفقهية): 562.

(7) التهذيب 3: 294 / 890، الوسائل 7: 493 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 2.