پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص251

ومنها: أن يطول في صلاته بقدر زمان الكسوف تقريبا المعلوم بالحس، أو المظنون بالاستصحاب، بإجماع العلماء كما عن المعتبر (1)، وعن المنتهى لا نعرف فيه خلافا (2) ; له، وللموثقة المتقدمة، والرضوي: ” وتطول في الصلاة حتى ينجلي ” (3) وغير ذلك.

ولو انجلى وبقي شئ من الصلاة أتمها، كما مر في النص، يخففها، صرح به في الرضوي قال بعد ما ذكر: ” وإذا انجلى وأنت في الصلاة فخفف “.

والمستفاد من الأخبار أشدية استحباب التطويل في كسوف الشمس.

ومقتضى إطلاق ما ذكر استحباب الإطالة حتى للإمام، وتدل عليه أيضا مرسلة الفقيه: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل ابتلت قدمه من عرقه (4).

ورواية القداح: ” انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام ” (5).

إلا أن في صحيحة زرارة ومحمد: ” يستحب أن يقرأ فيهما بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ” (6).

وتوافقها العمومات الواردة في صفة صلاة الجماعة الآمرة بالتخفيف والإسراع لرعاية حال المأمومين.

(1) المعتبر 2: 336.

(2) المنتهى 1: 350.

(3) فقه الرضا ” ع “: 135، مستدرك الوسائل 6: 166 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 3 ح 3.

(4) الفقيه 1: 341 / 1511، الوسائل 7: 499 أبواب صلاة الكسوف ب 9 ح 2.

(5) التهذيب 3: 293 / 885، الوسائل 7: 498 ابواب صلاة الكسوف ب 9 ح 1.

(6) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156 / 335، الوسائل 7: 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.