پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص249

بل مقتضى وجوب إتمام السورتين مع وجوب الأخذ من موضع القطع وجوب إتمام سورتين ابتداء، وكذا مقتضى الأخير عدم جواز رفض سورة كماجوزه بعضهم (1).

المسألة الثالثة: تستحب في هذه الصلاة امور: منها: أنه إن فرغ عن الصلاة قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاه ودعا الله سبحانه ومجده، أو يعيد الصلاة.

أما الأول فلصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة في المسألة الاولى (2).

والمروي في الدعائم: صلى علي عليه السلام صلاة الكسوف، فانصرف قبل أن ينجلي، فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون الله حتى تجلت (3).

وأما الثاني فلصحيحة ابن عمار السابقة في المسألة الاولى من البحث الثاني (4).

ويدل عليهما أيضا الرضوي: ” إن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة، أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة ” (5).

وظاهر الثالثة وإن كان وجوب الإعادة بخصوصها، كما عن ظاهر السيد والحلبي والديلمي (6)، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (7)، ومفاد الاولى وجوبالقعود بخصوصه، ومقتضى الرابعة الوجوب التخييري بينهما، كما هو ظاهر

(1) كما في الروضة 1: 312.

(2) راجع ص 243.

(3) الدعائم 1: 201، مستدرك الوسائل 6: 173 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 2.

(4) في ص 230.

(5) فقه الرضا ” ع “: 135، مستدرك الوسائل 6: 173 أبواب صلاة الآيات ب 7 ح 1.

(6) السيد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3): 46، الحلبي في الكافي في الفقه: 156، الديلمي في المراسم: 81.

(7) الحدائق 10: 334.