پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص245

صلى في الكسوف ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات (1)، وثانيتهما على أن أبا جعفر عليه السلام صلى حال الخسوف ثماني ركعات (2).

فشاذتان، وعلى التقية – لموافقتهما للعامة كما صرح به جماعة (3) – محمولتان، مع أنهما سيما الثانية ليستا صريحتين في أن ما فعلاه كان صلاة الكسوف.

المسألة الثانية: تجب القراءة قبل كل ركوع كما مر، إجماعا.

وكيفيتها أن يقرأ بعد تكبيرة الافتتاح وقبل الركوع الأول الحمد وسورة أو بعضها فيركع، فإذا انتصب منه قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها إن كان أتم السورة في الاولى، وإلا فلا يقرأ الحمد، بل يقرأ السورة من حيث قطع خاصة، فيركع، فإذا انتصب يقرأ الحمد وسورة أو بعضها مع تمام السورة في الثانية، والسورة خاصة من حيث قطعها في الثانية بدونه، وهكذا يفعل إلى أن يتم خمس ركوعات، فيسجد بعد الخامسة، فإذا قام من السجود قرأ الحمد وسورة أو بعضها وركع، فإذا انتصب قرأ كما في الركعة الاولى إلى أن يتم خمس ركوعات.

وعلى هذا فتتعين الفاتحة قبل الركوع الأول بعد النية وقبل السادس بعد القيام من السجود، وأما قبل سائر الركوعات فيتخير بين قراءة الفاتحة وعدمها، بمعنى أنه إن أتم السورة في الركوع السابق تجب قراءة الحمد، وإلا فلا.

بلا خلاف من أحد مطلقا في الأول أي أصل تعين الفاتحتين.

وصرح به في تتمة صحيحة الحلبي المتقدمة (4) قال: ” وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة

(1) التهذيب 3: 291 / 879، الاستبصار 1: 452 / 1753، الوسائل 7: 493 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 4.

(2) التهذيب 3: 292 / 880، الاستبصار 1: 453 / 1754، الوسائل 7: 494، أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 5.

(3) كالشيخ في الخلاف 1: 679 والتهذيب 3: 292، والعلامة في المنتهى 1: 350.

(4) في ص 243.