پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص243

البحث الثالث في كيفيتها وفيه مسائل: المسألة الاولى: هي ركعتان، فيهما عشر ركوعات وقيامات وقراءات، وأربع سجدات، بعد كل خمس ركوعات سجدتان، وقبل كل ركوع قراءة.

فينوي، ثم يكبر للإحرام، فيقرأ وجوبا، ثم يركع فيقوم من غير أن يسجد، فيقرأ، ثم يركع، ثم يقوم ويقرأ ويركع، ثم كذلك، ثم كذلك، ويسجد بعد الركوع الخامس، فيقوم ويفعل كما فعل في الاولى، بالإجماع المحقق والمحكيعن الناصريات والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها (1) ; له، وللمستفيضة كصحيحة زرارة ومحمد: ” هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فإت فرغت قبل أن ينجلي فاقعد فادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي، وتجهر بالقراءة ” (2) الحديث، كما يأتي.

وصحيحة الحلبي: ” عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر، قال: عشر ركعات وأربع سجدات، تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 204، الانتصار: 59، الخلاف 1: 679، المعتبر 2: 334، المنتهى 1: 350، وانظر: التذكرة 1: 162، والرياض 1: 200.

(2) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156 / 335، الوسائل 7: 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.