مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص242
وقوى في الروضة وجوبه على التقديرين (1)، ومال إليه في الذخيرة (2).
وهو قوي جدا ; للعمومات الشاملة لمثلها أيضا، لعدم ظهور مخصص، ولو لم يكنواجبا في الوقت، كما يأتي في بحث القضاء.
وأما الزلزلة فتجب مدة العمر ; للأمر المطلق، وعدم ثبوت التوقيت فيها.
(1) الروضة 1: 315.
(2) الذخيرة: 325.