مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص241
فاقضها ولا تغتسل ” (1).
ويرد الأول: بعدم الحجية، مع احتمال اختصاصه – كما قيل (2) – باحتراق الكل، ومعارضته بنقل ادعاء الإجماع على انتفاء القضاء في هذه الصورة عن القاضي (3)، ونفي الخلاف الا عن المفيد كما عن ظاهر التذكرة (4).
والثاني: بوجوب تخصيصها بما مر من الأدلة الخاصة المعتضدة بالأصل والشهرة.
والثالث: بضعفه الخالي عن الجابر في المقام بالمرة، مع معارضته بما هو أخص مطلقا منه من رواية حريز السالفة.
المسألة الرابعة: لو ترك صلاة غير الكسوفين والزلزلة من الآيات جهلا به، فعن الشرائع والتذكرة والتحرير والبيان (5)، بل نسبه جماعة إلى المشهور (6)، بل قيل: إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (7): عدم وجوب القضاء ; للأصل، وعدم دليل سوى العمومات المتبادرة منها اليومية، مع أنها إنما تدل على الوجوب على مفوت الفريضة، وهي ليست فريضة بالنسبة إليه، لامتناع تكليف الغافل، وفحوى ما دل عليه في الكسوفين، لكون وجوب صلاتهما أقوى.
ولو كان عن عمد، فعن التحرير والذكرى: وجوب القضاء (8)، واحتمله في نهاية الإحكام (9).
(1) فقه الرضا ” ع “: 135، مستدرك الوسائل 6: 174 أبواب صلاة الآيات ب 9 ح 1.
(2) انظر: الرياض 1: 199.
(3) انظر: شرح جمل العلم والعمل: 136.
(4) التذكرة 1: 163.
(5) الشرائع 1: 103، التذكرة 1: 163، التحرير 1: 47، البيان: 208.
(6) كما في الذخيرة: 325، والرياض 1: 199.
(7) كما في المدارك 4: 134.
(8) التحرير 1: 47، الذكرى: 244.
(9) نهاية الاحكام 2: 78.