پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص238

ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها ” (1).

وصحيحة علي: عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال: ” إذا فاتتك فليس عليك قضاء ” (2).

وقريبة منها رواية الحلبي (3).

ولنا على الثاني:عمومات القضاء.

وإطلاق صدر مرسلة حريز، وذيل الموثقة.

وخصوص مرسلة الفقيه (4): ” إذا علم الكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله “.

قيل: هي وإن اختصت بالنسيان إلا أنه يلحق به العمد بالفحوى، مع عدم قائل بالفرق بينهما (5).

وقوله في الرضوي الآتي: ” وإن لم يحترق القرص فاقضها “.

خلافا في ذلك للمحكي عن جمل السيد ومصباحه ومسائله المصرية

(1) التهذيب 3: 291 / 876، الاستبصار 1: 454 / 1760، الوسائل 7: 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 10.

(2) التهذيب 3: 292 / 884، الاستبصار 1: 453 / 1756، قرب الإسساد: 219 / 858.

الوسائل 7: 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7.

(3) التهذيب 3: 157 / 338، الاستبصار 1: 453 / 1757، الوسائل 7: 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 9.

(4) كذا في النسخ، ولكن لم نعثر عليها فيه، بل وجدناها في الكافي 3: 465 ذ.

ح 6، وعنه في الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3.

(5) انظر: الرياض 1: 199.