پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص237

الجميع باليومية لا وجه له، ودعوى تبادرها ممنوعة.

مضافا في صورة العلم بالكلية، إلى فحوى المعتبرة الآتية المثبتة للقضاء فيصورة الجهل، ومرسلة حريز: ” إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء من غير غسل ” (1).

والجزء الاخير من موثقة الساباطي الآتية.

وفي صورة الجهل بها، إلى ذيل تلك المرسلة، والأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة ومحمد: ” إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء ” (2).

والفضيل ومحمد: أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم ؟ قال: ” إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت، وإن كان احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ” (3).

ورواية حريز: ” إذا انكسف القمر، ولم تعلم به حتى أصبحت، ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك ” (4).

وبهذه يقيد إطلاق موثقة الساباطي: ” وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف

(1) التهذيب 3: 157 / 337، الاستبصار 1: 453 / 1758، الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 5.

(2) الكافي 3: 465 الصلاة ب 95 ح 6، التهذيب 3: 157 / 339، الاستبصار 1: 454 / 1759، الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 2.

(3) الفقيه 2: 346 / 1532، الوسائل 7: 499 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 1.

(4) التهذيب 3: 157 / 336، الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 4.