مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص229
البحث الثاني في وقتها وفيه مسائل: المسألة الأولى: ابتداء
الأخذ في الكسف، بمعنىجواز الشروع في الصلاة حينئذ، وعدم جواز التقديم، بالإجماع، حكاه جماعة (1).
أما الثاني فظاهر، وأما الأول فللأمر بها حين تحقق الكسوف – الصادق بالشروع – في الأخبار، كرواية علي بن عبد الله، ومرسلة الفقيه، وصحيحة محمد والعجلي المتقدمة (2)، وغيرها، وصحيحة جميل: ” وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف ” (3).
وآخرها تمام الانجلاء، على الأقوى، بمعنى أنه يجوز تأخيرها إلى زمان يتم بتمام الانجلاء.
ولا يجوز التأخير عنه عمدا، ولو أخر كان قضاء.
وفاقا في الأول للعماني والسيد والحلبي والديلمي والمعتبر والشرائع والمنتهى والدروس والذكرى وشرح القواعد والمدارك والذخيرة (4)، وشرح الروضة، ومال إليه في البيان وروض الجنان والمسالك (5).
(1) كما في المنتهى 1: 352، والذخيرة: 324، والرياض 1: 198.
(2) راجع ص 223 – 224.
(3) الكافي 3: 464 الصلاة ب 95 ح 4، التهذيب 3: 293 / 886، الوسائل 7: 488 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.
(4) حكاه عن العماني في المنتهى 1: 352، حكاه عن السيد في المختلف: 117، الحلبي في الكافي في الفقه: 156، الديلمي في المراسم: 81، المعتبر 2: 330، الشرائع 1: 103، المنتهى 1: 352، الدروس 1: 195، الذكرى: 244، جامع المقاصد 2: 471، المدارك 4: 129، الذخيرة: 324.
(5) البيان: 207، روض الجنان: 303، المسالك 1: 36.