پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص226

والقمر سواء ” (1).

وإنما جعلناهما مويدين ; مع كون مفهوم التعليل في الأول حجة، والآية في الثاني – سيما مع قوله ” وما كان مثل ذلك ” – لجميع المطلوب شاملة، وضعفه بما ذكر مجبورا ; لعدم صراحة الجعل في الأول والجملة في الثاني في الوجوب.

ولمثل ذلك لم يستدل هنا ببعض ما استدل به بعض آخر أيضا.

مع كفايةما ذكر في المطلوب ; لكونه صريحا صحيحا، وبعمل معظم الطائفة، ودعوى الإجماع والشهرة معتضدا.

ولا يضر قوله فيه: ” حتى يسكن ” حيث إنه لا يجب فعل الصلاة إلى هذه الغاية.

لأن لفظة ” حتى ” إما للتعليل أو الغاية، وعلى الثاني إما لغاية الوجوب أو الصلاة بمعنى أن يصلي متصلا حتى يسكن، وعدم الوجوب – إن كان قائما – هو على الأخير خاصة وهو احتمالي، وبمحضه لا يرفع اليد عن حقيقة الأمر.

فالقول باستحباب الصلاة لنير الثلاثة الاولى كما نقله في الشرائع (2)، أو الترديد في وجوبه له كما فيه وفي المعتبر والنافع (3)، أو عدم وجوبه كما هو محتمل من لم يتعرض له كلا أو بعضا كجماعة من الأصحاب، لاوجه له.

فروع: أ: المصرح به في النص المثبت للوجوب هو: المخوف السماوي، أي الناشئ من جهة العلو.

وشموله للأخاويف الأرضية كالصوت الشديد الخارج من الأرض، والخسف المجرد عن الزلزلة إن أمكن، وسقوط جبل ونحوها، في الأخبار

(1) الدعائم 1: 202، مستدرك الوسائل 6: 165 أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 2.

(2) الشرائع 1: 103.

(3) الشرائع 1: 103، المعتبر 2: 330، النافع: 38.