پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص224

وكذا تجب لزلزلة الأرض، وكأنه أيضا إجماعي، كما في شرح الإرشاد (1) بلفي المنتهى (2)، وعن الخلاف والمعتبر والتذكرة: الإجماع عليه وكل مخوف (3).

نعم، لم يتعرض الإسكافي وابن زهرة والحلبي لها، بل الأخير لم يتعرض لغير الكسوفين (4)، ولكن الأولين ذكرا كل مخوف سماوي (5)، واندراجها تحته محتمل.

وفي الحدائق عن المفاتيح حكاية القول باستحباب صلاة الزلزلة (6)، وليس كذلك، بل حكاه في الرياح ونحوها (7).

وتدل على وجوبها لها رواية الديلمي: ” إن الله تعالى وكل بعروق الأرض ملكا، فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك أن يحرك عرق كذا وكذا إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع ؟ قال: ” صل صلاة الكسوف ” (8).

والرضوي: ” وإذا هبت الريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاة الكسوف، وكذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف ” (9).

وصحيحة محمد والعجلي: ” إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن تذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت، واحتسب ما مضى ” (10).

(1) مجمع الفائدة 2: 413.

(2) المنتهى 1: 349.

(3) الخلاف 1: 682، المعتبر 2: 329، التذكرة 1: 163.

(4) الحلبي في الكافي في الفقه: 155.

(5) حكاه عن الإسكافي في المختلف 1: 116، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.

(6) الحدائق 10: 300.

(7) الموجود في المفاتيح 1: 30 حكاية القول باستحباب الصلاة في الزلزلة والرياح وغيرها من أخاويف السماء.

فراجع.

(8) الفقيه 1: 343 / 1517، العلل: 556 / 7، الوسائل 7: 486 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3 (9) فقه الرضا ” ع “: 135، مستدرك الوسائل 6: 165 أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 1.

(10) الفقيه 1: 346 / 1530، الوسائل 7: 491 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4.