مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص223
البحث الأول في سببها وهو: ما يوجبها.
أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة لكسوف الشمس، وخسوف القمر.
وادعاء الإجماع عليه قد استفاض، بل تواتر، وهو دليله، مضافا إلى النصوص المستفيضة: ففي صحيحة جميل (1)، وروايتي أبي اسامة (2)، ومحمد بن حمران (3)، ومرسلة المقنعة (4): ” صلاة الكسوف فريضة “.
وفي رواية على بن عبد الله: ” أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ” إلى أن قال: ” فإذا أنكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ” (5).
وفي مرسلة الفقيه: ” فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم ” (6).
وفي مكاتبة الواسطي: إذا انكسفت الشمس أو القمر، وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي: ” صل على مركبك الذي أنت عليه ” (7) إلى غير ذلك.
(1) التهذيب 3: 290 / 875، الوسائل 7: 485 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 9.
(2) التهذيب 3: 127 / 269، الوسائل 7: 484 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 8.
(3) التهذيب 3: 155 / 331، الوسائل 7: 484 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 7.
(4) المقنعة 209، الوسائل 7: 484 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 6.
(5) الكافي 3: 208 / 7 و 463 / 1، التهذيب 3: 154 / 329، المحاسن: 313 / 31، الوسائل 7: 485 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 10.
(6) الفقيه 1: 341 / 1510، الوسائل 7: 491 أبواب صلاة الكسوف ب 6 ح 2.
(7) الكافي 3: 465 الصلاة ب 95 ح 7، الفقيه 1: 346 / 1531، التهذيب 3: 291 / 878، الوسائل 7: 502 أبواب صلاة الكسوف ب 11 ح 1.