مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص220
والظاهر اختصاص التخيير بغير الإمام، وأما هو فيجب عليه حضور الجمعة، فإن حضر العدد صلاها، وإلا يصلي الظهر.
ويستحب لإمام العيد إعلام المأمومين بذلك ; للنص، وفعل الحجة (1)، وفتوى الطائفة (2).
(1) انظر: الوسائل 7: 447 أبواب صلاة العيد ب 15.
(2) كما في المعتبر 2: 326، والمنتهى 1: 349، والذكرى: 243.