پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص220

والظاهر اختصاص التخيير بغير الإمام، وأما هو فيجب عليه حضور الجمعة، فإن حضر العدد صلاها، وإلا يصلي الظهر.

ويستحب لإمام العيد إعلام المأمومين بذلك ; للنص، وفعل الحجة (1)، وفتوى الطائفة (2).

(1) انظر: الوسائل 7: 447 أبواب صلاة العيد ب 15.

(2) كما في المعتبر 2: 326، والمنتهى 1: 349، والذكرى: 243.