مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص219
لإثبات الزائد بن الاستحباب (1) ; لاحتمال الجملة فيها الخبرية.
ولا كراهة فيما قبل الفجر، ولا بعد الصلاة أو الزوال ; للأصل.
وكذا يكره نقل المنبر إلى المصلى لو كان مقام ليس له منبر، بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين، بلا خلاف كما في المنتهى (2)، بل بالاتفاق كما في الذخيرة (3)، بل بالإجماع كما في النهاية والتذكرة والمدارك وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى (4).
وهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر وفيها: ” وليس فيهمامنبر، المنبر لا يحرك عن موضعه، ولكن يصنع للإمام شئ شبه المنبر من طين، فيقوم عليه فيخطب الناس، ثم ينزل ” (5).
وهي لمكان الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرة، فاحتمالها لأجلها، ضعيف.
المسألة السادسة: إذا اتفق العيد والجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار في حضور صلاة الجمعة – عند وجوبها – وعدمه فيصلي الظهر، على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن بعضهم (6) ; للروايات الخاصية (7) والعامية (8)، الصحيحة وغيرها.
(1) راجع ص 135.
(2) المنتهى 1: 345.
(3) الذخيرة: 322.
(4) نهاية الإحكام 2: 65، التذكرة 1: 159، المدارك 4: 122، جامع المقاصد 2: 458، المعتبر 2: 325، الذكرى: 241.
(5) الفقيه 1: 322 / 1473، التهذيب 3: 290 / 873 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 476 أبوابصلاة العيد ب 33 ح 1 (6) انظر: الخلاف 1: 673، والمنتهى 1: 348.
(7) كما في الوسائل 7: 447 أبواب صلاة العيد ب 15.
(8) انظر: سنن ابن ماجة 1: 415، وسنن أبي داود 1: 281.