مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص216
الأنعام ” (1) ومنه غير ذلك، والعمل بالكل أحسن.
المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب – بل في شرح القواعد وعن الخلاف وظاهر المنتهى: الإجماع عليه (2)
;
للمستفيضة من الصحاح، كصحيحة زرارة: ” صلاة العيدين مع الإمام سنة، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال، فإن كان فاتك الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال ” (3).
والاخرى: ” ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ” إلى أن قال: ” وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ” (4).
وثالثة: ” لاتقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين ” (5).
وصحيحة ابن سنان وفيها: ” ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ” (6).
ورواية الهاشمي: ” ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة،قال: يصلي في مسجد الرسول في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة ” (7).
(1) الكافي 4: 516 ب 91 ح 2، التهذيب 3: 139 / 313، الوسائل 7: 458، أبواب صلاة العيد ب 21 ح 2.
(2) جامع المقاصد 2: 457، الخلاف 1: 665، المنتهى 1: 346.
(3) التهذيب 3: 129 / 277، الوسائل 7: 419، 420 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2 – 3.
(4) الكافي 3: 459 الصلاة ب 93 ح 1، التهذيب 3: 129 / 276، الوسائل 7: 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5.
(5) الفقيه 1: 322 / 1474 وفيه: عن حريز، الوسائل 7: 428 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 2.
(6) التهذيب 3: 128 / 271، ثواب الأعمال: 78، الوسائل 7: 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7.
(7) الكافي 3: 461 الصلاة ب 93 ح 11، الفقيه 1: 322 / 1475، التهذيب 3: 138 / 308، الوسائل 7: 430 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10.