مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص215
والتكبير فيهما وإن احتمل مطلقه لون التكبير المخصوص، إلا أنه أيضا من أفراد المطلق، فلا بأس به سيما مع احتمال إرادته في المقام.
ب: يستحب هذا التكبير للجامع والمنفرد والرجال والنساء والحاضر والمسافر، وبالجملة كل مكلف ; للإطلاقات، مع التصريح بالنساء والمنفرد في طائفة من الأخبار (1).
ج: لو نسيه حتى قام من موضعه سقط ; لموثقة عمار السابقة (2).
د: يستحب فيه رفع اليد قليلا أو تحريكها ؟ لصحيحة علي: عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال: ” يرفع يده شيئا أو يحركها ” (3).
ه: الظاهر تقديم هذا التكبير على سائر التعقيبات، كما صرح به بعضمتأخري المتأخرين (4) ; لما رواه الصدوق عن علي عليه السلام: أنه كان إذا صلى كل صلاة يبدأ بهذا التكبير (5) فتأمل.
و: قد اختلفت كلمات الأصحاب وأخبار الأطياب في صفة هذا التكبير في العيدين.
فمما ورد في الفطر ما مر في رواية النقاش وما سبق في رواية الخصال (6)، ومنه أيضا ما هو كالأول إلا في التكبير بين التهليل والتحميد فمرتان، ومنه ما هو كذلك أيضا إلا فيه فمرة، ومنه ما هو غير ذلك.
ومما ورد في الأضحى ما في حسنة زرارة: ” الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة
(1) الوسائل 7: 463 أبواب صلاة العيد ب 22.
(2) في ص 210.
(3) قرب الاسناد: 221 / 861، الوسائل 7: 464 أبواب صلاة العيد ب 22 ح 5.
(4) حكاه صاحب الحدائق 10: 292، عن بعض المحققين من مشايخه.
(5) الفقيه 1: 328 / 1478، الوسائل 7: 460 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 6.
(6) راجع ص 208 – 210.