مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص214
وعن الإسكافي استحبابه (1)، ولم نقف له على مستند.
وأما في الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة فريضة لمن كان بمنى، وعقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان في غيرها.
مبدؤهما ظهر يوم العيد، على الحق المعروف من مذهب الأصحاب، بل قيل: بلا خلاف أجده (2) ; للأخبار المستفيضة الآتية بتحقيقها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
وظاهر الأكثر اختصاص الاستحباب هنا أيضا بالفرائض ; لصحيحة داوود المتقدمة.
وعن الشيخ والإسكافي: استحبابها عقيب النوافل أيضا (3) ; لموثقة عمارورواية حفص المتقدمتين (4).
ويرد بالمعارضة مع ما مر، فيرجع إلى الأصل.
وحمل ما مر على نفي الوجوب غير ممكن ; لانتفائه في الفريضة أيضا.
وعن البزنطي والإسكافي والمفيد: استحباب الخروج بالتكبير إلى صلاة العيدين (5)، واستحسنه في المنتهى (6)، وقواه بعض الأجلة (7).
وهو الأظهر ; لحديث خروج مولانا الرضا عليه السلام (8)، ولما روي عن علي عليه السلام: إنه خرج يوم العيد، فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة (9).
(1) حكاه عنه في المختلف: 115.
(2) الحدائق 10: 289.
(3) الشيخ في الخلاف 1: 670، حكاه عن الإسكافي في المختلف 1: 115.
(4) في ص 210 – 211.
(5) حكاه عن جامع البزنطي في المعتبر 2: 320، لم نعثر – فيما بأيدينا من الكتب الفقهية – على ما حكاه عن الإسكافي، المفيد في المقنعة: 202.
(6) المنتهى 1: 348.
(7) كشف اللثام 1: 260.
(8) الكافي 1: 488 الحجة ب 11 ح 7، عيون أخبار الرضا ” ع ” 2: 147 / 21، الوسائل 7: 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.
(9) المغني لابن قدامة 2: 231.