مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص212
هداكم) (1).
والايتين الاخريين: باختلاف التفاسير والروايات فيهما، ففي بعضها أن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق، وبالمعلومات عشر ذي الحجة المستحب فيها التكبير قطعا، وفي بعض آخر بالعكس (2) وإذا لم يتعين الدال على المطلوب، مع عدم صراحة آية الأيام المعلومات في الوجوب – لعدم تعين كونها أمرا – يسقط الاستدلال.
ورواية الخصال والثلاثة المتعقبة لها: بأنه إن ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا في الاستحباب والسنة الواردين فيما مر، فيجب حمل أحد الفريقين على المجاز بقرينة الآخر، ولعدم التعين يرجع إلى الأصل.
وإن لم يثبت في شئ منهما فالاستدلال باطل.
مع أن التكبير المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفي الوجوب في غيرها كرواية النقاش، حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات.
ومع أن بقاء الوجوب في رواية عمار على حقيقته غير ممكن ; لتضمنها النافلة المنفي وجوبه عقيبها في صحيحة داوود: ” التكبير في كل فريضة، وليس في النافلةتكبير أيام التشريق ” (3).
والروايات المتضمنة للفظة ” على “: باستعمالها في المستحب كثيرا.
والحسنة: بعدم صراحتها في الوجوب.
فروع: أ:
فعقيب أربع صلوات: مغرب العيد،
(1) العلل: 269، الوسائل 7: 433 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 1.
(2) انظر: التبيان 2: 175، ومجمع البيان 2: 299، وج 7: 81، والبرهان 1: 203.
وج 3: 87، والوسائل 7: 457 ابواب صلاة العيد ب 21، وج 14 / 270 أبواب العود إلى منى ب 8.
(3) التهذيب 5: 270 / 925، الاستبصار 2: 300 / 1072، الوسائل 7: 467 أبواب صلاة العيد ب 25 ح 2.