مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص208
أحوط.
المسألة الثالثة: يرجح التكبير في العيدين، بالإجماع، والأخبار المستفيضة بل المتواترة، الآتي ذكر جملة منها.
ولا يجب، بل يستحب على الأقوى الأشهر، بل عليه كافة من تأخر، وفي شرح القواعد: أنه قول الأكثر، بل قال بإمكان ادعاء الإجماع عليه (1)، بل عن المنتهى عليه الإجماع (2).
للأصل، ورواية النقاش: ” أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ” قال، قلت: وأين هو ؟ قال: ” في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد، ثم يقطع ” قال، قلت: كيف أقول ؟ قال: تقول: ” الله بر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر (3)، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: (ولتكملوا العدة – يعنى الصيام – ولتكبروا الله على ما هداكم) ” (4).
وصحيحة علي: عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال: ” يستحب، وإن نسي فلا شئ عليه ” (5).
والمروي في مستطرفات السرائر: عن التكبير بعد كل صلاة، قال: ” كم شئت، إنه ليس بمفروض ” (6).
(1) جامع المقاصد 2: 448 – 449.
(2) المنتهى 1: 247.
(3) التكبير الثالث لا يوجد في المصادر، وهو موافق لنسخة الوافي 9: 1341.
(4) الكافي 4: 166 الصيام ب 35 ح 1، الفقيه 2: 108 / 464، التهذيب 3: 138 / 311، الوسائل 7: 455، أبواب صلاة العيد ب 20 ح 2.
(5) التهذيب 5: 488 / 1745، قرب الإسناد: 221 / 862، الوسائل 7: 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 10.
(6) مستطرفات السرائر: 30 / 27، الوسائل 7: 465 أبواب صلاة العيد ب 24 ذ.
ح 1.