مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص206
يقول: إنها مواطن لله فاحب أن أكون فيها حافيا، يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وإذا عاد مريضا، وإذا شهد جنازة (1).
بل يستفاد من إطلاق الإجماع وما بعده استحبابه للمنفرد.
وكذا يظهر من رواية صلاة مولانا استحباب التعمم لكل من الإمام والمأموم، ويدل عليه بعض روايات اخر (2).
ومنها:
بل الظاهر استحباب ذلك في كل ذهاب وإياب، ففي رواية السكوني: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع عن الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره (3).
وفي رواية موسى بن عمر: قلت للرضا عليه السلام: إن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان ؟ قال: فقال: ” نعم فأنا أفعل كثيرا ” ثم قال لي: ” أما إنه أرزق لك ” (4).
ونحوه روي في الإقبال، وفي آخره: ” وهكذا فافعل فإنه أرزق لك ” (5).
المسألة الثانية: يستحب أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، وبعد عوده في الأضحى، بإجماع أصحابنا كما نص عليه جماعة (6)، وهو الحجة فيه ; للنصوص المستفيضة، منها: رواية المدائني: ” اطعم يوم الفطر قبل أنتصلي، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام ” (7).
(1) الدعائم 1: 185، مستدرك الوسائل ” 6: 136 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 3.
(2) انظر: الوسائل 7: 440، أبواب صلاة الجمعة ب 11.
(3) الفقيه 1: 323 / 1479، الوسائل 7: 479 أبواب صلاة العيد ب 36 ح 1.
(4) الكافي 5: 314 المعيشة ب 159 ح 41، الكافي 8: 147 / 124، الوسائل 7: 479 أبواب صلاة العيد ب 36 ح 2.
(5) الاقبال: 283، الوسائل 7: 479، أبواب صلاة العيد ب 36 ذ.
ح 2.
(6) منهم المحقق في المعتبر 2: 317، والعلامة في التذكرة 1: 159، وصاحب المدارك 4: 114.
(7) الكافي 4: 168 الصيام ب 26 ح 2، الفقيه 2: 113 / 483، التهذيب 3: 310 138، – >