پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص198

ه‍: يستحب رفع اليدين عند كل قنوت تلقاء وجهه ; لبعض ما مر في بحث القنوت.

و: يستحب الجهر بالقراءة فيها للإمام والمنفرد ; لصحيحة ابن سنان وفيها: ” ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة ” (1).

ز: تستحب الخطبة لها في الجماعة بالإجماع، كما صرح به في المعتبر (2)، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار المصرحة بثبوت الخطبة لها مطلقا القاصرة عن إفادة الوجوب.

منها: المروي في العلل والعيون.

وإنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم – إلى أن قال -: والعيد إنما هو في السنة مرتين والناس إليه أرغب، وإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم (3).

وفيه إشعار باختصاصها بصلاة الجماعة، فلا تستحب للمنفرد، والظاهر أنه إجماعي.

والخطبة فيهما كما في صلاة الجمعة حتى في التعدد، إلا أنهما هنا بعد الصلاة بالإجماع المحقق والمحكي في طائفة من كلماتهم (4).

والنصوص به وبأن تقديمهما على الصلاة من بدع عثمان مستفيضة (5).

ويستحب للحاضرين استماعهما ; للنص (6).

ح: لو نسي التكبيرات أو القنوت – كلا أو بعضا – حتى يدخل في الركوعمضى في صلاته.

(1) التهذيب 3: 130 / 282، الوسائل 7: 476 أبواب صلاة العيد ب 32 ح 1.

(2) المعتبر 2: 324.

(3) العلل: 265، العيون 2: 110، الوسائل 7: 443 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12.

(4) كما في الخلاف 1: 662، والتذكرة 1: 159.

(5) الوسائل 7: 440 أبواب صلاة العيد ب 11.

(6) الدعائم 1: 186، مستدرك الوسائل 6: 146 أبواب صلاة العيد، ب 25 ح 1.