مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص197
هل أتاك حديث الغاشية، وفي الثانية والشمس أو سبح اسم ” (1).
ولا يخفى أنه لا يوافق تعينهما في الثانية، نعم المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرضوي السابق يعين الأعلى فيها (2).
أقول: الظاهر التخيير بين مفاد هذه الأخبار وإن كان القولان الأولان أولاها ; لأشهريتهما وأصحية أخبارهما.
وكان الأولى منهما ثانيهما ; لأكثرية أخباره، فتأمل.
ج: لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص وجوبا ; للأصل وعدم صراحة ما تضمنه في الوجوب، وصحيحة محمد: عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: ” ما شئت من الكلام الحسن ” (3).
ويعضده اختلاف الروايات في القنوت المرسوم بينهم.
وربما ظهر من عبارة الحلبي وجوب ” اللهم أهل الكبرياء والعظمة ” إلى آخره (4)، وهو شاذ.
ويستحب القنوت بالمأثورات ويتخير بينها (5).
د: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، كما صرح به جملة من الأصحاب ; لرواية يونس: عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه أن يرفع فيأول تكبيرة ؟ فقال: ” يرفع يده مع كل تكبيرة ” (6).
(1) فقه الرضا ” ع “: 131، مستدرك الوسائل 6: 126 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 4.
(2) راجع ص 193 وفيه: ” وقرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية “.
ومقتضى الترتيب في الذكر تعين الغاشية في الثانية.
(3) التهذيب 3: 288 / 863، الوسائل 7: 467 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 1.
(4) الكافي في الفقه: 154.
(5) القنوت المشهور مذكور في ممباح المتهجد: 598، وذكره ابن طاووس أيضا في الإقبال: 289.
منه رحمه الله.
(6) التهذيب 3: 288 / 866، الوسائل 7: 474 أبواب صلاة العيد ب 30 ح