پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص196

كالافتتاح سبعا حتى يتوافق الافتتاحان.

ب: لا خلاف في وجوب السورة في الركعتين، ولا في عدم تعين سورة، ولا في أفضلية السور الثلاث: الأعلى والشمس والغاشية.

وإنما الخلاف في الأفضل منها في كل من الركعتين.

فعن الخلاف والسيد والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم: أنه الشمس في الاولى والغاشية في الثانية (1) ; لصحيحتي معاوية وجميل المتقدمتين (2).

إلا أن في الثانية زاد ” وأشباههما ” فليست صريحة في أفضليتهما، ومع ذلك لم تعين فيها وظيفة كل ركعة إلا بترتيب الذكر الضعيف دلالته.

وعن المبسوط والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر: أنه الأعلى في الاولى والشمس في الثانية (3) ; لرواية الجعفي السابقة (4)، وصحيحة الكناني وفيها: ” وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى، وتكبر السابعة، وتركع وتسجد، وتقوم، وتقرأ الحمد ووالشمس وضحاها ” (5) الحديث.

وعن علي بن بابويه: أنه الغاشية في الاولى والأعلى في الثانية (6)، وعن العماني: نحوه في الاولى والشمس في الثانية (7) ; للرضوي: ” واقرأ في الركعة الاولى

(1) الخلاف 1: 662، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): 44، المفيد في المقنعة: 194 – 195، الحلبي في الكافي في الفقه: 153، القاضي في المهذب 1: 122، ابن زهرة في الغنية (الجرامع الفقهية): 561، المدارك 4: 108، وانظر كشف اللثام 1: 258.

(2) في ص 187.

(3) المبسوط 1: 170، النهاية: 135، الهداية: 52، الفقيه 1: 324، النافع: 37، القواعد 1: 38، الإرشاد 1: 259 – 260 ; وانظر السرائر 1: 316، والمراسم: 78، والجوامع للشرائع: 107.

(4) في ص 188.

(5) الفقيه 1: 324 / 1485، التهذيب 3: 132 / 290، الوسائل 7: 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5.

(6) حكاه عنه في المختلف: 112.

(7) حكاه عنه في المختلف: 112.